أحوال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحول أهل المدينة، كقوله تعالى:
(ومن دخله كان آمنا ") (1)، مع قوله: (كتب عليكم القصاص في القتلى) (2).
فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين على البدل جعل التخصيص في قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا ") (1) كأنه قال: إلا من وجب عليه القصاص. ومثل قوله:
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (3) ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل صيد مكة، مع قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين (4)، فجعل النهى فيمن اصطاده في الحرم، وخص من اصطاده في الحل وأدخله حيا " فيه.
الثالث: أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه، والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب، كقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (5)، مع قوله: (فإن أحضرتم فما استيسر من الهدى) (5)، وقد أجمعت الأمة على أن الهدى لا يجب بنفس الحصر، وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سببا " له، فيقدم المنع من الإحلال عند المرض بقوله: (وأتموا الحج والعمرة لله) (5) على ما عارضه من الآية.
الرابع: أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر، كقوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) (6)، بقوله: (وما ملكت أيمانكم) (6) فيخص الجمع بملك