حتى يتكلم أو استدبر القبلة، ومن شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستيناف.
وأما ما يوجب التلافي - إما في الحال أو فيما بعد - من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد سورة، ومن سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع، ومن شك في القراءة وهو قائم قرأ، ومن سها في تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة، ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ثم قضاه بعد التسليم، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
وأما ما لا حكم له يبني على ما شاء، والبناء على الأقل أفضل. ومن سها في سهو فلا حكم له، ومن سها في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ومن شك في شئ وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له، نحو من شك في تكبيرة الإحرام في حال القراءة أو في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود وقد قام إلى الثانية أو شك في تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه منهما أو شك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة، ومن سها عن ركوع الأخيرتين وسجد بعده ثم ذكر حذف السجود وأعاد الركوع، وكذلك من ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأولى وسجد السجدتين.
وأما ما يوجب الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى ركعتين أو أربعا بنى على الأربع وسلم ثم صلى ركعتين من قيام، إن كان صلى أربعا كانت