وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان.
وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور، لا بأس ببوله وذرقه إلا ذرق الدجاجة خاصة فإنه يجب إزالته.
ويجب غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات، ومن ولوغ الكلب مثل ذلك، غير أن إحداها - وهي الأولى - بالتراب. وتغسل أواني الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء، وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.
والحيوان على ضربين: ابن آدم، وغير ابن آدم. فابن آدم طاهر السؤر إلا من كان محكوما بكفره فإنه نجس السؤر، سواء كان كافر أصل أو كافر ملة.
وغير ابن آدم على ضربين: طير، وغير طير. فسؤر الطير كله طاهر إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم.
وغير الطير على ضربين: نجس العين، ونجس الحكم. فنجس العين هو الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب.
وما عداه على ضربين: مأكول، وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم، وهو مباح الأكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول، وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر مكروه البول والروث. وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا.