القصاص - فأنزل الله الرجال قوامون على النساء الآية - فرجعت بغير قصاص:
أقول ورواه بطرق أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أردت أمرا وأراد الله غيره ولعل المورد كان من موارد النشوز وإلا فذيل الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ينفى ذلك.
وفي ظاهر الروايات إشكال آخر من حيث إن ظاهرها أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم القصاص بيان للحكم عن استفتاء من السائل لا قضاء فيما لم يحضر طرفا الدعوى ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكمه وتشريعه وهو ينافي عصمته وليس بنسخ فإنه رفع حكم قبل العمل به والله سبحانه وإن تصرف في بعض أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعا أو رفعا لكن ذلك إنما هو في حكمه ورأيه في موارد ولايته لا في حكمه فيما شرعه لامته فإن ذلك تخطئة باطلة.
وفي تفسير القمي في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: في قوله قانتات يقول مطيعات وفي المجمع: في قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآية:
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحول ظهره إليها وفي معنى الضرب عن أبي جعفر عليه السلام:
أنه الضرب بالسواك وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها - قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا - وإن شاءا جمعا فإن فرقا فجائز - وإن جمعا فجائز أقول وروى هذا المعنى وما يقرب منه بعدة طرق اخر فيه وفي تفسير العياشي.
وفي تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل - وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة - وهجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق - فقال شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه - وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها - وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك - قال الله في كتابه - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - وقال أحل لكم مما ملكت أيمانكم - وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن - واهجروهن في المضاجع