ومن الشواهد على ذلك أن الفرائض المذكورة للكلالة في آخر السورة تربو على ما ذكر لهم في هذه الآية زيادة ضعف أو أزيد ومن المستفاد من سياق الآيات وذكر الفرائض أنه تعالى يرجح سهم الرجال على النساء في الجملة ترجيح المثلين على المثل أو ما يقرب من ذلك مهما أمكن والكلالة إنما يتقرب إلى الميت من جهة الام والأب أو أحدهما فالتفاوت المراعى في جانب الأب والام يسرى إليهم فيترجح لا محالة فرائض كلالة الأبوين أو الأب على كلالة الام ويكشف بذلك أن القليل لكلالة الام والكثير لغيره.
وفي المعاني بإسناده إلى محمد بن سنان: أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله - علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث - لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى - فلذلك وفر على الرجال - وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى - لان الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت - وعليه أن يعولها وعليه نفقتها - وليس على المرأة أن تعول الرجل - ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلك - وذلك قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء - بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وفي الكافي بإسناده عن الأحول قال قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجال سهمين - فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام - فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة فإنما ذلك على الرجال - فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين أقول والروايات في هذا المعنى كثيرة وقد مر دلالة الكتاب أيضا على ذلك (بحث علمي في فصول) 1 - ظهور الإرث كأن الإرث أعني تملك بعض الاحياء المال الذي تركه الميت من أقدم السنن الدائرة في المجتمع الانساني وقد خرج عن وسع ما بأيدينا من تواريخ الأمم والملل الحصول على مبدأ حصوله ومن طبيعة الامر أيضا ذلك فإنا نعلم بالتأمل في طبيعة الانسان الاجتماعية أن المال وخاصة لو كان مما لا يد عليه يحن