والنحاس في ناسخه عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - ليس لي مال ولي يتيم فقال - كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا - ومن غير أن تقى مالك بماله أقول والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أهل البيت عليهم السلام وغيرهم وهناك مباحث فقهية وأخبار ناظرة إليها من أرادها فعليه بجوامع الحديث وكتب الفقه.
وفي تفسير العياشي عن رفاعة عنه عليه السلام: في قوله تعالى فليأكل بالمعروف - قال عليه السلام كان أبى يقول إنها منسوخة وفي الدر المنثور أخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس ": ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال نسختها - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية أقول وكون الآية منسوخة لا يلائم ميزان النسخ إذ ليس بين الآيات الكريمة ما نسبتها إلى هذه الآية نسبة الناسخة إلى المنسوخة وأما قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية فهو لا ينافي بمضمونه مضمون هذه الآية فإن الاكل في هذه الآية المجوزة مقيد بالمعروف وفي تلك الآية المحرمة بالظلم ولا تنافى بين تجويز الاكل بالمعروف وتحريم الاكل ظلما فالحق أن الآية غير منسوخة والروايتان لا توافقان الكتاب على ما فيهما من الضعف.
وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه السلام: في قول الله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم - قال فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة أقول وهو من الجري من باطن التنزيل فإن أئمة الدين آباء المؤمنين والمؤمنون أيتام المعارف عند انقطاعهم عنهم فإذا صح انتسابهم إليهم بالحب فليرفعوا درجة بتعليم المعارف الحقة التي هي ميراث آبائهم.
بحث علمي في فصول ثلاثة 1 - النكاح من مقاصد الطبيعة أصل التواصل بين الرجل والمرأة مما تبينه