ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام - من أين يأخذها؟ (1) فقال من قول الله عز وجل - وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - فقال علي عليه السلام إن هذه مستثناة وهذه مرسلة - فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل - أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟
فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت - يقول قد فعله رجل منا ولم ير به بأسا - وأقول أنا قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك وقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت كان زلة مني فما تقول فيها - فقال يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها - وتسألني ما تقول فيها أقول وقصة قضائه عليه السلام في فتوى ابن مسعود على ما رواه في الدر المنثور عن سنن البيهقي وغيره: أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها - ثم رأى أمها فأعجبته - فاستفتي ابن مسعود فأمره أن يفارقها - ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولادا - ثم أتى ابن مسعود المدينة فقيل له لا تصلح - فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها.
لكن لم ينسب القول فيه إلى علي عليه السلام بل ذكر أنه سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لفظ أنه سأل عنه عمر وفي بعض الروايات فأخبر أنه ليس كما قال وأن الشرط في الربائب.
وفي الاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول - الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتم بهن - في الحجور وغير الحجور سواء - والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل - فحرموا وأبهموا ما أبهم الله أقول وقد عزى إليه عليه السلام في بعض الروايات من طرق أهل السنة اشتراط الحجور في حرمة الربائب لكن الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدفعه وهو الموافق لما يستفاد من الآية كما تقدم.
والمبهمات من البهمة وهي كون الشئ ذا لون واحد لا يختلط به لون آخر ولا