أقول ورواه العياشي أيضا عنه عليه السلام.
وفي المجمع في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد منكم غنى قال: وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا - والطول المهر - ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
أقول الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم والرواية لا تدل على أزيد من الكراهة.
وفي التهذيب بإسناده عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال هو زنا - إن الله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن.
وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال نعم إن الله عز وجل يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن.
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء - فإذا أحصن ما إحصانهن قال يدخل بهن - قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال بلى.
وفيه عن حريز قال: سألته عن المحصن فقال الذي عنده ما يغنيه.
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء - إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلده - إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا - ولا يرجم ولا ينفى.
وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: عن عبد مملوك قذف حرا - قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس - فأما ما كان من حقوق الله عز وجل - فإنه يضرب نصف الحد.
قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال إذا زنا أو شرب خمرا