كون مورد لكلام في ما تقدم ازدواجهن وذلك أن الأمة تعذب نصف عذاب الحرة إذا زنت سواء كانت محصنة بالازدواج أو لا من غير أن يؤثر الاحصان فيها شيئا زائدا.
وأما إذا كان إحصان الاسلام كما قيل ويؤيده قراءة فتح الهمزة تم المعنى من غير مؤونة زائدة وكان عليهن إذا زنين نصف عذاب الحرائر سواء كن ذوات بعولة أو لا والمراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم لان الرجم لا يقبل الانتصاف وهو الشاهد على أن المراد بالمحصنات الحرائر غير ذوات الأزواج المذكورة في صدر الآية واللام للعهد فمعنى الآية بالجملة أن الفتيات المؤمنات إذا أتين بفاحشة وهو الزنا فعليهن نصف حد المحصنات غير ذوات الأزواج وهو جلد خمسين سوطا.
ومن الممكن أن يكون المراد بالاحصان إحصان العفة وتقريره أن الجواري يومئذ لم يكن لهن الاشتغال بكل ما تهواه أنفسهن من الأعمال بما لهن من اتباع أوامر مواليهن وخاصة في الفاحشة والفجور وكانت الفاحشة فيهن لو اتفقت بأمر من مواليهن في سبيل الاستغلال بهن والاستدرار من عرضهن كما يشعر به النهى الوارد في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا: النور - 33 فالتماسهن الفجور واشتغالهن بالفحشاء باتخاذها عادة ومكسبا كان فيما كان بأمر مواليهن من دون أن يسع لهن الاستنكاف والتمرد وإذا لم يكرههن الموالى على الفجور فالمؤمنات منهن على ظاهر تقوى الاسلام وعفة الايمان وحينئذ إن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهو قوله تعالى فإذا احصن فإن أتين بفاحشة الخ.
ومن هنا يظهر أن لا مفهوم لهذه الشرطية على هذا المعنى وذلك أنهن إذا لم يحصن ولم يعففن كن مكرهات من قبل مواليهن مؤتمرات لأمرهم كما لا مفهوم لقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا: النور - 33 حيث إنهن إن لم يردن التحصن لم يكن موضوع لاكراههن من قبل الموالى لرضاهن بذلك فافهم.