أقول: وهذا المعنى منقول عن عدة من مفسري السلف كابن عباس وقتادة وأبي مليكة والآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال والنساء وإن كان الاظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج.
وفي الدر المنثور أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر ": لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال - فقالت امرأة ما ذاك لك قال ولم - قالت لان الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية - فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ:
أقول ورواه أيضا عن عبد الرزاق وابن المنذر عن عبد الرحمن السلمي وأيضا عن سعيد بن منصور وأبي يعلى بسند جيد عن مسروق وفيه أربعمائة درهم مكان أربعين أوقية وأيضا عن سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والروايات متقاربة المعنى.
وفيه أخرج ابن جرير عن عكرمة: في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء - قال نزلت في أبي قيس بن الأسلت - خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه - وفي الأسود بن خلف وكان خلف على بنت أبي طلحة - بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار - وكانت عند أبيه خلف - وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد - كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية - وفي منظور بن رباب وكان خلف على مليكة ابنة خارجة - وكانت عند أبيه رباب بن سيار وفيه أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفى عن امرأة - كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء - إن لم يكن امه أو ينكحها من شاء - فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن - فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا - فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له - فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت - ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية ونزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أقول وقد تقدم ما يدل على ذلك من روايات الشيعة.
وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال ": كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين - فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم