الأب وكذا أخت الجد من جهة الأب أو الام والخالة أخت الام وكذا أخت الجدة من جهة الأب أو الام.
والمراد بتحريم الأمهات وما يتلوها من الأصناف حرمة نكاحهن على ما يفيده الاطلاق من مناسبة الحكم والموضوع كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم " المائدة - 3 " أي أكلهما وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم: المائدة - 26 أي سكنى الأرض وهذا مجاز عقلي شائع هذا.
ولكنه لا يلائم ما سيأتي من قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم فإنه استثناء من الوطئ دون علقة النكاح على ما سيجئ وكذا قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين على ما سيجئ فالحق أن المقدر هو ما يفيد معنى الوطئ دون علقه النكاح وإنما لم يصرح تأدبا وصونا للسان على ما هو دأب كلامه تعالى.
واختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال حرم عليهن أبنائهن الخ أو يقال مثلا لا نكاح بين المرأة وولدها الخ لما أن الطلب والخطبة بحسب الطبع إنما يقع من جانب الرجال فحسب.
وتوجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع كالأمهات والبنات الخ تفيد الاستغراق في التوزيع أي حرمت على كل رجل منكم امه وبنته إذ لا معنى لتحريم المجموع على المجموع ولا لتحريم كل أم وبنت لكل رجل مثلا على كل رجل لأوله إلى تحريم أصل النكاح فمآل الآية إلى أن كل رجل يحرم عليه نكاح امه وبنته وأخته الخ.
قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة شروع في بيان المحرمات بالسبب وهي سبع ست منها ما في هذه الآية وسابعتها ما يتضمنه قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية.
والآية بسياقها تدل على جعل الأمومة والبنوة بين المرأة ومن أرضعته وكذا الاخوة بين الرجل وأخته من الرضاعة حيث ارسل الكلام فيها إرسال المسلم فالرضاعة تكون الروابط النسبية بحسب التشريع وهذا مما يختص بالشريعة الاسلامية على ما ستجئ الإشارة إليه.