أقول وهذا القول من ابن عباس مسبوق بقول علي عليه السلام بنفي العول وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام كما يأتي.
في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول - إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو تبصرون وجهها لم تجز ستة أقول في الصحاح إن عالج موضع بالبادية به رمل وقوله عليه السلام إن السهام لا تعول على ستة أي لا تميل على الستة حتى تغيرها إلى غيرها والستة هي السهام المصرحة بها في الكتاب وهى النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن.
وفيه عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم - ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى - ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها - لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله - وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله - ولا عال سهم من فرائض الله - ولا اختلف اثنان في حكم الله - ولا تنازعت الأمة في شئ من أمر الله - إلا وعند على علمه من كتاب الله - فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم - وما الله بظلام للعبيد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أقول وتوضيح ورود النقص على حظوظ الورثة زيادة على ما مر أن الفرائض المذكورة في كلامه تعالى ست النصف والثلثان والثلث والسدس والربع والثمن وهذه السهام قد يجتمع بعضها مع بعض بحيث يحصل التزاحم كما أنه قد يجتمع النصف والسدسان والربع في الطبقة الأولى كبنت وأب وأم وزوج فتزيد السهام على الأصل وكذا الثلثان والسدسان والربع كبنتين وأبوين وزوج فتتزاحم وكذلك يجتمع النصف والثلث والربع والسدس في الطبقة الثانية كأخت وجدين للأب والام وزوجة وكذا الثلثان والثلث والربع والسدس كأختين وجدين وزوج.
فإن أوردنا النقص على جميع السهام كان العول وإن حفظنا فريضة الأبوين والزوجين وكلالة الام وهى الثلث والسدس والنصف والربع والثمن عن ورود النقص عليها لان الله عين هذه السهام ولم يبهمها في حال بخلاف سهام البنت الواحدة فما زادت والأخت الواحدة لأبوين أو لأب فما زادت وبخلاف سهام الذكر والأنثى عند