الوحدة والكثرة ورد النقص دائما على الأولاد والاخوة والأخوات لما مر.
وأما كيفية الرد فليراجع فيها إلى جوامع الحديث وكتب الفقه.
وفي الدر المنثور أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه كان يحجب الام بالأخوين فقالوا له - يا أبا سعيد إن الله يقول فإن كان له إخوة - وأنت تحجبها بأخوين - فقال إن العرب تسمى الأخوين إخوة أقول وهو المروى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وإن كان المعروف أن الاخوة جمع الأخ ولا يطلق الجمع على ما دون الثلاثة.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث - إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب أقول والاخبار في ذلك كثيرة وأما الاخوة لام فإنهم يتقربون بالام وهى بوجودها تمنعهم وفي أخبار الفريقين أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون لوجود من يتقدم عليهم في الميراث وهو الأبوان فحجب الاخوة الام مع عدم إرثهم إنما هو نوع مراعاة لحال الأب من حيث رد الزائد على الفريضة إليه ومنه يعلم وجه عدم حجب الاخوة للام فإنهم ليسوا عالة للأب.
وفي المجمع: في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين - عن أمير المؤمنين عليه السلام إنكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين - وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية:
أقول ورواه السيوطي في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع والتفاسير وفي الكافي: في معنى الكلالة عن الصادق عليه السلام - من ليس بوالد ولا ولد وفيه عنه عليه السلام: في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة الآية إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة أقول والاخبار في ذلك كثيرة وقد رواها أهل السنة وقد استفاضت الروايات بذلك وأن حكم كلالة الأب والأبوين هو المذكور في الآية الخاتمة للسورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية.