لهن وإن لم يبق شئ فلا شئ لهن وفيه أيضا أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال ": أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا - جعل في المال نصفا وثلثا وربعا - إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع وفيه أيضا عنه عن عطاء قال ": قلت لابن عباس - إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك - ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما تقول - قال فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن - ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا أقول وهذا المعنى منقول عن ابن عباس من طرق الشيعة أيضا كما يأتي.
في الكافي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض من المواريث - فقال ابن عباس سبحان الله العظيم - أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا - فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث - فقال له زفر بن أوس البصري - يا أبا العباس فمن أول من أعال هذه الفرائض - فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض - ودفع بعضها بعضا قال والله ما أدرى أيكم قدم الله وأيكم أخر - وما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص - وأدخل على كل ذي حق حقه فادخل عليه من عول الفرائض - وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت الفريضة فقال له زفر ابن أوس وأيها قدم وأيها أخر - فقال كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة - فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله - فكل فريضة إذا زالت عن فرضها - لم يكن لها إلا ما بقى فتلك التي أخر - فأما التي قدم فالزوج له النصف - فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ - و الزوجة لها الربع فإذا زالت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ - والام لها الثلث - فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ - فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل - وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقى - فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدء بما قدم الله - فأعطى حقه كاملا - فإن بقى شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له - فقال له زفر فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هيبته