أبي مسلم المفسر أنه يستفاد من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين انتهى وإن كان ما نقل عنهما لا يخلو من قصور يحتاج في التتميم إلى ما أوضحناه آنفا فليتأمل فيه.
وهناك وجوه أخر سخيفة ذكروها في توجيه الآية كقول بعضهم إن المراد بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين الاثنتان وما فوقهما فهذه الجملة تتضمن بيان حظ الأنثيين والنساء فوق اثنتين جميعا ومثل قول بعضهم أن حكم البنتين ههنا معلوم بالقياس إلى حكم الأختين في آخر آية من السورة حيث ذكرت لهما الثلثين إلى غير ذلك مما يجعل عن أمثالها كلامه تعالى.
قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى قوله فلأمه السدس في عطف الأبوين في الحكم على الأولاد دلالة على أن الأبوين يشاركان الأولاد في طبقتهم وقوله وورثه أبواه أي انحصر الوارث فيهما وفي قوله فإن كان له إخوة الخ بعد قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه دلالة على أن الاخوة واقعة في طبقة ثانية لاحقة لطبقة الأبناء والبنات لا ترث مع وجودهم غير أن الاخوة تحجب الام عن الثلث.
قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين أما الوصية فهى التي تندب إليها قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية " البقرة - 180 ولا ينافي تقدمها في الآية على الدين ما ورد في السنة أن الدين مقدم على الوصية لان الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم على الأهم لان الأهم لمكانته وقوة ثبوته ربما لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من التأكيد والتشديد ومنه التقديم وعلى هذا فقوله أو دين في مقام الاضراب والترقي طبعا.
وبذلك يظهر وجه توصيف الوصية بقوله يوصى بها ففيه دلالة على التأكيد ولا يخلو مع ذلك من الاشعار بلزوم إكرام الميت ومراعاة حرمته فيما وصى به كما قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه الآية: البقرة - 181.
قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا الخطاب للورثة أعني لعامة المكلفين من حيث إنهم يرثون أمواتهم وهو كلام ملقى للايماء