وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى قال ": كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان - لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال - فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر - وترك امرأة له يقال لها أم كحة - وترك خمس جوار فجاءت الورثة فأخذوا ماله - فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - وإن كانت واحدة فلها النصف ثم قال في أم كحة - ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد - فإن كان لكم ولد فلهن الثمن وفيه أيضا عنهما عن ابن عباس قال ": لما نزلت آية الفرائض - التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين - كرهها الناس أو بعضهم وقالوا - تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى الابنة النصف - ويعطى الغلام الصغير - وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة - وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية - لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر أقول وكان منه التعصيب وهو إعطاء الميراث عصبة الأب إذا لم يترك الميت ابنا كبيرا يطيق القتال وقد عمل به أهل السنة في الزائد على الفريضة فيما إذا لم يستوعب السهام التركة وربما وجد شئ من ذلك في رواياتهم لكن وردت الروايات من طرق أهل البيت عليهم السلام بنفي التعصيب وأن الزائد على الفرائض يرد على من ورد عليه النقص وهم الأولاد والاخوة من الأبوين أو الأب وإلى الأب في بعض الصور والذي يستفاد من الآيات يوافق ذلك على ما مر.
وفيه أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال ": أول من أعال الفرائض عمر تدافعت عليه وركب بعضها بعضا - قال والله ما أدرى كيف أصنع بكم - والله ما أدرى أيكم قدم الله وأيكم أخر - وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص - ثم قال ابن عباس وأيم الله - لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة - فقيل له وأيها قدم الله قال - كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة - فهذا ما قدم الله - وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى - فتلك التي أخر الله فالذي قدم كالزوجين والام - والذي أخر كالأخوات والبنات - فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم فاعطي حقه كاملا - فإن بقى شئ كان