(44896 -) ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل (د - عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي ص عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال - فذكره، قال د: ليس بالقوى).
(44897 -) إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بدينار أو ينصف دينار (د - عن ابن عباس).
(44898 -) تصدق بدينار، فإن لم تجد دينارا فنصف دينار - يعني الذي يغشى امرأته حائضا (حم - عن ابن عباس).
(44899 -) إذا كان دما أحمر فدينار، فإن كان دما أصفر فنصف دينار (د، ت، ن، حم - عن ابن عباس).
(44900 -) إن فيكم مغربين (1) قيل: يا رسول الله! وما المغربون؟ قال: الذي يشرك فيهم الجن (الحكيم - عن عائشة).
(44901 -) لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فان منه يكون الخرس والفأفاء (ابن عساكر - عن قبيصة بن ذؤيب).