30579 عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والاخر أخوها لامها، في قول علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الام السدس وهما شريكان فيما بقي، وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الام ما بقي. (هق) (1) 30580 عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث مولي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فلموالي: هم كلالة. (هق) (2) 30581 عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف. (هق) (3) 30582 عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. (هق) (4) 30583 عن علي قال: الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب.
(هق) (5) 30584 - عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد