رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فان وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. (هق) (1) 30572 عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. (ص، هق) (2) 30573 عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس. (ص، هق وضعفه) (3) 30574 عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. (هق) (4) 30575 عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره. (هق) (5) 30576 عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام. (هق) (6)
(٤٧)