المؤمنين يقسم بين الجد والاخوة من الأب، ولم يكن يورث الاخوة من الام الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا، قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. (هق) (1) 30618 عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الامراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان رضي الله عنهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فان كثر الاخوة لم ينقصوه من الثلث شيئا. (مالك، عب، هق) (2) 30619 عن سليمان ين يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الاخوة.
(مالك، هق) (3) 30620 عن عبيدة السلماني قال: كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الاخوة الثلث، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس، فكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه