الاكمال 30432 من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده. (د، ق - عن ابن عباس، عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا).
30433 ليس للقاتل شئ. (حم، قط، ق - عن عمر).
30434 ليس لقاتل شئ، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. (ق - عن ابن عمرو).
30435 لا يرث قاتل من دية من قتل. (د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا).
30436 لا يتوارث الملتان المختلفتان. (ش - عن أسامة بن زيد).
30437 لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فان شهادتهم تجوز على من سواهم. (عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا).
30438 لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. (قط - عن جابر).
30439 لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم. (ق - عن أبي هريرة).