ويسقط الأخ والأخت من الأب، وفي قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والام، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. (هق) (1) 30590 عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض. (هق) (2) 30591 - عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين.
(هق، ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد) (3) 30592 عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللاخوة من الام الثلث، ولم يشركا بين الاخوة من الأب والام معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شئ كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شئ. (هق).
30593 عن الحارث عن علي أنه جعل للاخوة من الام الثلث ولم يشر الاخوة من الأب والام معهم وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شئ.
(هق) (4)