كتاب الله. (عب، ص، ش، هق) (1) 30532 عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها:
أحدهما زوجها والاخر أخوها لامها، فاختصموا إلى شريح، فقال:
للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الام، فارتفعوا إلى علي، فقال له:
أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل في كتاب الله قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقول الله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فقال علي: هل تجد في كتاب الله النصف للزوج وما بقي فللأخ من الام؟ فقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الام السدس، وما بقي فهو بينهما نصفين. (ص وابن جرير، هق، كر) (2) 30533 - عن علي قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق (3) فالعصبة أولى.
(أبو عبيد).