ميراث ولد المتلاعنين 30696 عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لامه وجعلها عصبة. (هق) (1) 30697 عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلة، وقال زيد بن ثابت: للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال. (ص، هق) (2) 30698 عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه:
لامه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا، وقال عبد الله: للأخ السدس، وما بقي فللام وهي عصبته، وقال زيد:
لامه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال. (ص، هق).
ميراث الخنثى 30699 عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى، قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه. (3)