30577 عن الشعبي قال: كان علي وزيد يطعمان الجدة الثلث أو الثلثين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قربتهن إلى الميت سواء فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. (هق) (1) 30578 عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له، فان ترك ابنين فالمال بينهما، فان ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شئ، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الاعلى شئ كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شئ، قال: وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن. (هق) (2)
(٤٨)