الفصل الثالث في موانع الإرث 30421 أيما رجل عاهر (1) بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث. (ت - عن ابن عمرو) (2) 30422 - القاتل لا يرث. (ت، ه (3) عن أبي هريرة).
30423 ليس للقاتل من الميراث شئ. (هق - عن ابن عمرو) (4) 30424 - ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. (د - عن ابن عمرو).
30425 ليس لقاتل ميراث. (ه - عن رجل).