30662 عن عوسجة عن ابن عباس قال: إن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. (ص، قال في المغني: عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول، قال خ: لا يصح حديثه).
30663 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فالينا، ومن ترك مالا فلورثته. (ابن النجار).
مانع الإرث 30664 عن إبراهيم قال: قال عمر: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (سفيان الثوري في الفرائض والدارمي).
30665 عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. (عب والدارمي، ص هق) (1) 30666 عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل من المقتول شيئا إن قتله عمدا أو قتله خطأ. (ش، عب والدارمي، عق، هق) (2) 30667 عن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. (مالك عب، ص، هق) (3)