حرف الفاء كتاب الفرائض من قسم لافعال 30465 (مسند الصديق رضي الله عنه) عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا! إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والاخوة من الام، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الاخوة والأخوات من الأب والام، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة. (عبد بن حميد وابن جرير في التفسير، هق) (1) 30466 - عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطي الميراث أم الام دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس. (مالك، عب، ص، قط، هق) (2)
(٢٢)