والأخ والأخت أخماسا في القسمة، وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والام النصف، وما بقي للجد، ليس للأخ والأخت من الأب شئ، وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والام حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والام الثلثان، وما بقي للجد، ويطرح الأخ، وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم: لجلد سهم، وللأختين سهم وللأخ سهم، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شئ. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا: للأختين من الأب والام الثلثان، وللجد ما بقي، وسقطت الأخت من الأب، وفي قول زيد من عشرة أسهم:
للجد أربعة أسهم، وللأخوات سهمان سهمان، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شئ قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه: للأختين من الأب والام الثلثان، وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين الثلثان، وما بقي للجد،