رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. (عب).
30558 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس:
لابنته النصف وليس لأخته شئ فما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل:
إن عمر قد قضي بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى:
(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) قال ابن عباس فقلتم: لها النصف وإن كان له ولد. (عب).
30559 عن ابن عباس قال: وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! ما حكم الله بما قالوا. (ص، عب).
30560 عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الاخوة للام: هو للاخوة، لا يكون للأب، إنما نقصته الام ليكون للاخوة، قال ابن طاوس: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم. (عب).