30594 عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي عن الاخوة من الام فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ قالوا: لا، قال:
فاني لم أنقصهم منه شيئا. (هق وقال: هو مشهور عن علي) (1) 30595 عن الشبعي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان. (هق) (2) (30596 -) (مسند علي) عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لامه: إن لأخيه السدس وما بقي بينهما. (ابن جرير).
30597 عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والاخر أخ لام، فأعطى الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. (ابن جرير).
الجدة 30598 عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. صلى الله عليه وآله.
30599 عن الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات:
ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الام، فكان يجعل السدس بينهن ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. صلى الله عليه وآله.