الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم 30454 إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين (حم - عن أبي بكر).
30455 النبي لا يورث. (ع - عن حذيفة).
30456 كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث. (د - عن الزبير) (1) 30457 لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. (حم، ق، د - عن أبي هريرة).
30458 لا نورث، ما تركنا صدقة. (حم، ق، 3 (2) - عن عمر وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، حم، ق - عن عائشة، م، ت - عن أبي هريرة).
30459 لا نورث، ما تركنا - صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. (حم، ق، د، ن - عن أبي بكر).