30561 عن ابن عباس قال؟ الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد. (عب).
30562 عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض يقول: المرأة والزوج والأب والام هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والاخوة والأخوات. (عب).
30563 عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا: للابنة النصف، وليس لابنة الابن شئ، وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال:
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. (عب) (1) 30564 عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الام. صلى الله عليه وآله.
30565 عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها. صلى الله عليه وآله.