أيتهما كانت أقرب فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوى بينهن إذا كانت أقرب أو لم تكن أقرب. (عب).
30553 أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. (عب).
(30554 -) (أيضا) عن زيد بن ثابت أنه ورث الاحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. (عب).
(30555 -) (مسند أبي هريرة) يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها! فإنه نصف العلم وهو ينسي، وهو أول شئ ينزع من أمتي.
(ه، ك - عن أبي هريرة) (1) 30556 - عن إبراهيم قال، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي. (عب).
30557 عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: