وقضى أن بني الأب والام أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والام فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والام شئ إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب مع بني الأب والام، فان بقي شئ بعد فرائض بنات الأب والام فهو للاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. (هق) (1) 30617 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها: إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والاخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فان كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فان كانوا أكثر من ذلك فاني لم أرده حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للاخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فان بني الأب والام هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة (2) فذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير
(٥٩)