30548 عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عاصم بن عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: يا رسول الله ما ترك أحد، فدفع رسول الله صلى الله على وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. (ص، وسنده صحيح).
30549 (مسند زيد بن ثابت) عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا، ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والام ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والام أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فان كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف. (عب).
30550 (أيضا) حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. صلى الله عليه وآله.
(30551 -) (أيضا) في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، للأب الفضل. (عب).
30552 أيضا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين