30520 عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: هي من أربعة أسهم: للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما يبقى سهم، وللأب ما يبقى سهمان. (سفيان الثوري في الفرائض، ص والدارمي، هق) (1) 30521 عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة عثمان رضي الله عنه فجعلها عثمان من أربعة أسهم: أعطى امرأته سهما، وأمه ثلث الفضل، وأباه ما بقي. (عب).
30522 عن ابن أبي ملكية أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. (عب).
30523 عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال:
قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه. وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه. (عب).
30524 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. (مالك، عب).