ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج. (سفيان عب، ص).
30541 عن الحارث قال: ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لامه أن ابن مسعود جعل له المال كله، فقال: رحم الله عبد الله!
إن كان لفقيها، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. (عب ص وابن جرير، هق).
30542 عن علي أن أخوين قتلا بصفين - أو رجل وابنه - فورث أحدهما من الاخر. (عب، هق).
30543 عن الشعبي أن عليا ورث خنثى ذكرا من حيث يبول. (عب).
(30544 -) (مسند بريدة بن الحصيب الأسلمي) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله!
إن عندي ميراث رجل من الأزد فلم أكن أجد أزديا أدفعه إليه، قال:
انطلق فالتمس أزديا عاما أو حولا فادفعه إليه! فانطلق ثم أتاه في العام التابع فقال: يا رسول الله! ما وجدت أزديا أؤدي إليه، قال: انطلق إلى أول خزاعة تجده فادفعه إليه! فلما قفا قال: علي به! قال: فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة. (ش).
30545 عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله