30510 عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر إذا كان أحدهما أخا لام فهو أحق بالميراث. (ابن جرير).
30511 عن إبراهيم عن عمر قال: إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له. (ابن جرير).
30512 عن ابن سيرين أن رجلا من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: أن ورث أم حسكة من ابن حسكة من ابنها حسكة. صلى الله عليه وآله.
30513 عن إبراهيم أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها لا يدري من أبوه فاشتراهما ثم أعتقهما، وأصاب الغلام موئلا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك فقال: أئت أمير المؤمنين عمر فسله عن ذلك ثم ارجع فأخبرني بما يقول لك! فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما أراك عصبة ولا بذي فريضة، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال:
كيف أفتيت بهذا الرجل؟ قال: لم أرده عصبة ولا بذي فريضة، فقال عبد الله: هذا لم تورثه من قبل الرحم ولا ورثته من قبل الولاء، قال: ما ترى؟ قال: أراه ذا رحم وولي النعمة وأرى أن تورثه، قال: فورثه. صلى الله عليه وآله.