عليه في الاسلام فهو وارث مورث. (عب).
30505 عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصره فميراثه لهم إذا لم يكن له وراث يعلم. (عب).
30506 عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. (عب).
30507 عن عمر قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. (عب).
30508 عن محمد بن سيرين في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس. (ق).
30509 عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت: رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك فان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد، ما كنت لاطلب من إخوتي شيئا. (هق) (1)