30500 عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها: لامها السدس:
ولزوجها الشطر، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب والام، وإن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح أما الأخت للأب والام فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الاخوة من أجل أنها ابنة أمهم. (عب).
30501 عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم مات قبل: أن بعضهم يرث بعضا. (عب).
30502 عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. (عب).
30503 عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للام من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللاخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الام فترد سوى السدس الذي ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. (عب).
30504 عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب توصل