ليسا بلسان قومك أخوة، فقال عثمان رضي الله عنه: ما أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. (ابن جرير ك، هق).
30518 عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي.
(عب والدارمي، ق).
30519 عن الشعبي قال: احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا؟ قلت:
جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا، وأعطى الام الثلث، قال: ما قال فيها ابن مسعود؟ وأعطى الام سهما، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه؟ قلت: جعلها أثلاثا، قال: فما قال فيها أبو تراب؟
قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الام اثنين، وأعطى الجد سهما، قال: فما قال فيها زيد بن ثابت، قلت جعلها من تسعة:
أعطي الام ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت اثنين، قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. (البزار، هق) (1)