30477 عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل (1) إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها. (عب، ش ق وضعفه).
30478 عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. (عب، ص وابن جرير).
30479 عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه: إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الام، فإذا كانوا بنو الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والام.
(عب وابن جرير، هق).
30480 عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم. (عب).
30481 عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها