30495 عن سعيد بن المسيب ان عمر كان يورث الإخوة من الام من الدية. (مسدد، عق).
30496 عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب والام وبين الاخوة من الام فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. (عب).
30497 عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها:
للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الاخوة من الأب والام والاخوة من الام في الثلث وقالوا: لم يزيدهم أبوهم إلا قربا. (عب، ص، هق) (1) 30498 عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والام من هذه الفريضة شيئا. (عب).
30499 عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم. (عب، ص).