30471 عن عمر أنه قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين.
(الطحاوي، هق).
30472 عن عمر قال: لان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة (1)، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم (عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك).
30473 عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الام بينهم للذكر مثل الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول ل الله صلى الله عليه وسلم. (ابن أبي حاتم).
30474 عن عمر قال: تعلموا الفرائض! فإنها من دينكم. (ص والدارمي هق) (2) 30475 عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهو بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. (ك هق).
30476 عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. (عب، ص، ش، هق).