فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فأنهما قالا:
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا (ش، حم، طب).
27340 (أيضا) إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، ه وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص).
27341 عن علي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحبت (1) فقال: يا علي لقد شحبت فقلت: شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال:
لا تغتسل منه إلا من الخذف فأن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف (ابن السني).
27342 عن خرشة بنت حبيب أن رجلا قال لعلي: الرجل يأتي