الكتاب أجله، وفي لفظ: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا، قال: فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك فقال: أفعلي ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صاحبي في مثل هذا شئ؟ قالت فريعة: فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فانتهى إلى قولي وأمر المرأة أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله (عب).
28005 عن أم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب (عب).
28006 عن أم قالت: جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال:
لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول (عب).
28007 عن ابن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها؟ فقالوا: إنها تعودته إنها تشتكي عينها؟ فقالت: لا وإن فقئت عيناها (عب).