علم أن الله يحرم الزنا ثم يخلى سبيله. (أبو عبيد في الغريب ق).
(13466 -) عن عمر أتي بامرأة زنت، فقال ويح المرية (1) أفسدت حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله أحد ألا وإن الله لو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا. (عب ق).
(13467 -) عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. (مالك عب ق) (2) (13468 -) عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال، أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنا. (مالك عب ق) (3) (13469 -) عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث أبا واقد إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها