كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
مثل هذه، حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه مال إلى ابن عمه فهزر (1) ساقه بالسيف. (حم عن رجل من وفد عبد القيس).
(13253 -) يخرج شارب الخمر من قبره يوم القيامة متورم بطنه متورم شدقاه مدلع (2) لسانه، يسيل لعابه على بطنه نار في بطنه تأكله حتى يفرغ من الخلائق. (الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس) وفيه أبو حذيفة إسحاق بن بشر.
(13254 -) لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شئ. (عبد بن حميد وابن لآل وابن النجار عن أبي سعيد).
(13255 -) يلقي الله شارب الخمر يوم القيامة حين يلقاه وهو سكران فيقول: ويلك ما شربت؟ فيقول: الخمر، فيقول: ألم أحرمها عليك؟ فيقول: بلى، فيؤمر به إلى النار. (عب عن معمر عن ابان عن الحسن) مرسلا.
(13256 -) إن الله لعن الخمر وعاصرها والمعتصر والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشتري والساقي والشارب وحرم ثمنها على المسلمين.

(١) فهرز: الهزر: الضرب الشديد بالخشب وغيره. النهاية (٥ / ٢٦٢) ب (٢) مدلع: أي يخرجه حتى ترى حمرته، ومنه الحديث يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعا لسانه في النار. اه‍ النهاية (2 / 130) ب.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست