(12149 -) من لبد (1) رأسه للاحرام فقد وجب عليه الحلاق (عد ق عن ابن عمر).
(12150 -) لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوي ذلك مثله. (الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس).
(12151 -) لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. (قط في الافراد عن جابر).